فصل: 3- ميراث الأم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.3- ميراث الأم:

ميراث الأم له ثلاثة أحوال:
1- ترث الأم الثلث بثلاثة شروط:
عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة أو الأخوات، ألا تكون المسألة إحدى العُمَريتين.
2- ترث الأم السدس إذا كان للميت فرع وارث، أو كان له جمع من الإخوة أو الأخوات أشقاء أو لأب أو لأم.
3- ترث الأم ثلث الباقي في العمريتين، وتسمى الغرَّاوين، وهما:
1- زوجة، وأم، وأب، المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.
2- زوج، وأم، وأب، المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.
وأُعطيت الأم ثلث الباقي؛ لئلا تزيد على نصيب الأب وهما في درجة واحدة من الميت، وليكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11].
الأمثلة:
1- توفي شخص عن أم، وأخ شقيق المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد فرضاً، والباقي للأخ تعصيباً.
2- توفي شخص عن أم، وابن المسألة من ستة: للأم السدس واحد فرضاً، والباقي للابن تعصيباً.
3- توفي شخص عن أم، وأخوين لأب المسألة من ستة: للأم السدس واحد فرضاً، والباقي للأخوين لأب تعصيباً.

.4- ميراث الجدة:

الجدة الوارثة:
هي أم أحد الأبوين كأم الأم، وأم الأب، وأم الجد، وإن عَلَون بمحض الإناث كأم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أب الأب.
أما الجدة التي لا ترث فهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد رحمي كأم أب الأم، وأم أب أم الأب، فهذه من ذوات الأرحام.

ميراث الجدة:
1- ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقاً بشرط عدم الأم.
2- لا إرث للجدات مطلقاً مع وجود الأم، كما لا إرث للجد مطلقاً مع وجود الأب.
3- تستقل الجدة الواحدة بالسدس، وتشترك فيه الجدات بشرط التساوي في الدرجة كأم الأم، وأم الأب.
4- القريبة من الجدات تحجب البعيدة كأم الأم تحجب أم أم الأم، وأم أب الأب، وأم الأب تحجب أم أم الأم، وأم أب الأب.. وهكذا.
5- تسقط الجدة من جهة الأب بالأب، ولا تسقط الجدة من جهة الأم بالأب.
الأمثلة:
1- توفي شخص عن أم، وأم أم، وأب المسألة من ثلاثة: للأم الثلث، والباقي للاب، ولا شيء لأم الأم لأنها محجوبة بالأم.
2- توفي شخص عن أم أم وابن المسألة من ستة: لأم الأم السدس فرضاً، وللابن الباقي.
3- توفي شخص عن أربع جدات وعم المسألة من ستة: للجدات السدس، والباقي للعم.

.5- ميراث الزوج:

- للزوج حالتان في الميراث:
1- يرث الزوج من زوجته النصف إذا لم يكن لها فرع وارث منه أو من غيره.
والفرع الوارث هم: الأولاد بنون وبنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا، أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.
2- يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث منه أو من غيره.
قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12].
الأمثلة:
1- توفيت امرأة عن زوج، وأم، وأخ شقيق المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للأخ.
2- توفيت امرأة عن زوج، وابن المسألة من أربعة: للزوج الربع، والباقي للابن.

.6- ميراث الزوجة:

- للزوجة حالتان في الميراث:
1- ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها.
2- ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.
- تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة:
قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:12].
- الأمثلة:
1- توفي شخص عن زوجة، وأم، وعم شقيق المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللعم الباقي.
2- توفي شخص عن زوجة، وابن المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن.
3- توفي شخص عن ثلاث زوجات، وابن، وبنت المسألة من ثمانية: للزوجات الثمن واحد، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

.7- ميراث البنت:

- للبنت ثلاث حالات في الميراث:
1- ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارك لها وهي أختها.
2- ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.
3- ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11].
- الأمثلة:
1- توفي شخص عن بنت، وعم المسألة من اثنين: للبنت النصف واحد، والباقي واحد للعم.
2- توفي شخص عن أم، وبنتين، وجد المسألة من ستة: للأم السدس، وللبنتين الثلثين، وللجد السدس.
3- توفي شخص عن جدة، وبنت، وابن المسألة من ستة: للجدة السدس واحد، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.
4- توفي شخص عن ابنين، وثلاث بنات المسألة من عدد رؤسهم سبعة، لكل ابن اثنان، ولكل بنت واحد.

.8- ميراث بنت الابن:

- لبنت الابن أربع حالات في الميراث:
1- ترث بنت الابن النصف بثلاثة شروط:
عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارِكة لها وهي أختها، وعدم الفرع الوارث الأعلى منها كالابن، والبنت.
2- ترث بنتا الابن فأكثر الثلثين بثلاثة شروط:
أن يكن اثنتين فصاعدا، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن كالابن، والبنت.
3- ترث بنت الابن فأكثر السدس بشرط عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الفرع الوارث الأعلى منهن إلا البنت صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها.
وهكذا حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن.
4- ترث بنت الابن فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أخ لها في درجتها، وهو ابن الابن، مع عدم الفرع الوارث الذكر الأعلى منها كالابن.
- الأمثلة:
1- توفي شخص عن بنت ابن، وعم المسألة من اثنين: لبنت الابن النصف، وللعم الباقي.
2- توفي شخص عن بنتي ابن، وأخ شقيق المسألة من ثلاثة: لبنتي الابن الثلثان، والباقي للأخ.
3- توفي شخص عن بنت، وبنت ابن، وأخ لأب المسألة من ستة: للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، والباقي للأخ.
4- توفي شخص عن زوج، وبنت ابن، وابن ابن المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي ثلاثة لبنت الابن وابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.

.9- ميراث الأخت الشقيقة:

- للأخت الشقيقة ثلاث حالات في الميراث:
1- ترث الأخت الشقيقة النصف بأربعة شروط:
عدم المشارِكة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث وهو الأب أو الجد، وعدم الفرع الوارث.
2- ترث الأخوات الشقيقات الثلثين بأربعة شروط:
أن يكن اثنتين فأكثر، عدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث، وعدم المعصب لهن وهو أخوهن.
3- ترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن، للذكر مثل حظ الأنثيين، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات.
قال الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [176]} [النساء:176].
- الأمثلة:
1- توفي شخص عن أم، وأخت شقيقة، وأخوين لأم المسألة من ستة: للأم السدس، وللأخت الشقيقة النصف، وللأخوين لأم الثلث.
2- توفي شخص عن زوجة، وأختين شقيقتين، وابن أخ لأب المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين الثلثان ثمانية، والباقي لابن الأخ لأب.
3- توفي شخص عن زوجة، وأخت شقيقة، وأخ شقيق المسألة من أربعة: للزوجة الربع، والباقي للأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين.
4- توفي شخص عن زوجة، وبنت، وأخت شقيقة المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، والباقي للأخت.

.10- ميراث الأخت لأب:

للأخت لأب أربع حالات في الميراث:
1- ترث الأخت لأب النصف بخمسة شروط:
عدم المشارِكة لها وهي أختها، وعدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث، وعدم الإخوة الأشقاء والشقائق.
2- ترث الأخوات لأب الثلثين بخمسة شروط:
أن يكن اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث، عدم الأشقاء والشقائق.
3- ترث الأخت لأب فأكثر السدس بخمسة شروط:
أن تكون مع أخت شقيقة واحدة وارثة بالفرض، عدم المعصب لها وهو أخوها، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأخ الشقيق فأكثر.
4- ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن، أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
- الأمثلة:
1- توفي شخص عن أم، وأخت لأب، وأخوين لأم المسألة من ستة: للأم السدس واحد، وللأخت لأب النصف، وللأخوين لأم الثلث.
2- توفي شخص عن زوجة، وأختين لأب، وابن أخ لأب المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين لأب الثلثان، ولابن الأخ لأب الباقي.
3- توفي شخص عن أم، وأخت لأم، وأخت شقيقة، وأختين لأب المسألة من اثني عشر: للأم السدس، وللأخت لأم السدس، وللأخت الشقيقة النصف، وللأختين لأب السدس.
4- توفي شخص عن أم، وأختين لأب، وأخ لأب المسألة من ستة: للأم السدس واحد، والباقي للأخوة والأخوات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.
5- توفيت امرأة عن زوج، وبنت، وأخت لأب المسألة من أربعة: للزوج الربع واحد، وللبنت النصف، والباقي للأخت لأب تعصيباً.

.11- ميراث الأخ لأم والأخت لأم:

- أحكام الإخوة لأم:
1- أن ذكرهم يدلي بالأنثى فيرث، ويحجبون من أدلوا به وهي الأم حجب نقصان.
2- الإخوة لأم لا يُفضّل ذكرهم على أنثاهم، وذكرهم لا يعصِّب أنثاهم، فيرثون بالسوية.
- للأخ لأم حالتان في الميراث:
1- يرث الأخ لأم ذكراً كان أو أنثى السدس بثلاثة شروط:
عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور، أن يكون منفرداً.
2- يرث الإخوة لأم ذكوراً أو إناثاً الثلث بثلاثة شروط:
أن يكونوا اثنين فصاعداً، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث من الذكور.
قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [12]} [النساء:12].
- الأمثلة:
1- توفي شخص عن زوجة، وأخ لأم، وابن عم شقيق المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأخ لأم السدس، ولابن العم الباقي.
2- توفيت امرأة عن زوج، وأخوين لأم، وعم شقيق المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث، وللعم الباقي.
3- توفي شخص عن أم، وأب، وأخوين لأم المسألة من ستة: للأم السدس، والباقي للأب، ويسقط الأخوة لأم لوجود الأب.

.أقسام مسائل أهل الفروض:

تنقسم مسائل أهل الفروض إلى ثلاثة أقسام:
1- المسألة العادلة: وهي ما كانت السهام فيها مساوية لأصل المسألة.
مثالها: زوج، وأخت شقيقة المسألة من اثنين: للزوج النصف واحد، وللأخت النصف واحد.
2- المسألة العائلة: وهي ما كانت السهام فيها زائدة على أصل المسألة.
مثالها: زوج، وأختين لغير أم، فإن أعطي الزوج النصف لم يبق للأختين حقهما وهو الثلثان.
فأصل المسألة من ستة، وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ويدخل النقص على الجميع حسب فروضهم.
3- المسألة الناقصة: وهي ما كانت السهام فيها أقل من أصل المسألة.
فيُرد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، فإذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يكن عاصب، فيُرد عليهم حسب فروضهم.
مثالها: (زوجة، وبنت) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، وثلاثة رداً.

.3- العصبة:

العصبة: هم كل من يرث بلا تقدير.

.أقسام العصبة:

ينقسم العصبة إلى قسمين:
عصبة بالنسب.. وعصبة بالسبب.

.أقسام العصبة بالنسب:

ينقسم العصبة بالنسب إلى ثلاثة أقسام:

.1- عصبة بالنفس:

وهم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ لأم، وهم: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأب، والجد وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وإن نزل، وابن الأخ لأب وإن نزل، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل، والمعتِق.
فمن انفرد من هؤلاء أخذ جميع المال، وإذا كان مع أهل الفروض أخذ ما بقي بعد الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط، ولا يمكن أن تستغرق الفروض مع ابن الصلب ولا مع الأب.